الميرزا القمي
160
مناهج الأحكام
الذي أعير الذمي ، قال : لا بأس أن تصلي فيه حتى يستيقن أنه نجسه ( 1 ) . وتؤيدها الأصول والأخبار والفتوى والعمل . وتكره الصلاة في ما يستر ظهر القدم ولا ساق له ، كالشمشك والنعل السندي عند جماعة من الأصحاب ( 2 ) . وذهب الشيخ في أحد قوليه ( 3 ) والمفيد ( 4 ) وابن البراج ( 5 ) وسلار ( 6 ) والمحقق ( 7 ) والعلامة ( 8 ) إلى التحريم ، ولم يظهر لهم دليل يعتمد عليه . فما رأيته في التذكرة ( 9 ) من الدليل ، وحاصل ما نقل من المعتبر هو عادة النبي والصحابة ، وأنهم كانوا لا يصلون من ذلك . والأحوط الاجتناب ، والله يعلم . ويستفاد من الأخبار استحباب الصلاة في النعل مطلقا ، ولعله العربية ، بل قال بعض الأصحاب : إنه مستحب عند علمائنا .
--> ( 1 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 1095 ب 74 من أبواب النجاسات ح 1 . ( 2 ) المبسوط : ج 1 ص 83 ، مدارك الأحكام : ج 3 ص 184 . ( 3 ) النهاية : ج 1 ص 328 . ( 4 ) المقنعة : ص 153 . ( 5 ) المهذب : ج 1 ص 75 . ( 6 ) المراسم : ص 65 . ( 7 ) المعتبر : ج 2 ص 93 . ( 8 ) قواعد الأحكام : ج 1 ص 257 . ( 9 ) تذكرة الفقهاء : ج 2 ص 498 .